تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية وفق الفئات الآتية: 1- عضوية عادية يكون العضو العادي في الجمعية ما يلي: أ. دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره (150 ريال). ب. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها. ت. عدم القيان بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراُ بالجمعية. ث. الالتزام بقررات الجمعية العمومية.
يحق للعضو العادي ما يأتي: أ. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية. ب. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري. ت. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية. ث. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية. ج. الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
بعد معرفة الشروط والأحكام يقدم على طلب الانضمام عبر رابط التسجيل أدناه بالإضافة لسداد رسوم العضوية والانضمام عبر خدمة (طلب الانضمام للجمعية العمومية عبر المركز الوطني)